269

اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء

ایډیټر

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

أضواء السلف

د ایډیشن شمېره

الطبعة الأولى الكاملة

د چاپ کال

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

د خپرونکي ځای

الرياض

بن حَنْبَلٍ وأَبُوْ ثَوْرٍ: إِذَا وجد الرقبة لم ينتقض صومه ومضى فيه أجزأه ذَلِكَ.
قَالَ أَبُوْعَبْد اللهِ: أَحَبُّ إِلَيَّ أن يعتق وينتقض صومه.
[إِذَاصام شهرًا ثُمَّ جامع]
١٧٦- قَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ: إن صام شهرا ثُمَّ جامع ليلا أَوْ نهارا هدم صومه.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا جامع نهارا مثل قولهم وإن جامع ليلا لم ينتقض صومه.

1 / 364