26

اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء

پوهندوی

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

أضواء السلف

د ایډیشن شمېره

الطبعة الأولى الكاملة

د چاپ کال

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

د خپرونکي ځای

الرياض

وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ وإِسْحَاقُ. واحتجوا بحَدِيْث ابْن عُمَر وابن عَبَّاس أَنَّهُما كانا يقصران فِي مسيرة أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا. وأما الصَّوْم فإن مَالكًا قَالَ مثل قَوْلِ سُفْيَانَ. وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ قَالَ أَحْمَد وَإِسْحَاقُ: الفطر أفضل وإن صام فَهُوَ جائز.

1 / 121