238

اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء

ایډیټر

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

أضواء السلف

د ایډیشن شمېره

الطبعة الأولى الكاملة

د چاپ کال

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

د خپرونکي ځای

الرياض

ابْن أَبِيْ لَيْلَى.
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إن كَانَ قد تزوجها لم آمره أن يفارقها وإن لم يكن تزوجها آمره أن يتزوجها.
وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْعُبَيْدٍ.
وَقَالَ أَحْمَدُ: إن تزوج لم آمره أن يفارقها
وَقَالَ ابْن عيينة: لَا بَأْسَ أن يتزوج بما خص أَوْ عم.
وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يذهب إِلَى هَذَا.
وَهُوَ قَوْل أَبِيْ ثَوْرٍ

1 / 333