235اختلاف الفقهاءاختلاف الفقهاءابن نصر مروزي - ۲۹۴ ه.قمحمد بن نصر المروزي - ۲۹۴ ه.قایډیټرالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةخپرندویأضواء السلفشمېره چاپونهالطبعة الأولى الكاملةد چاپ کال١٤٢٠هـ =٢٠٠٠مد خپرونکي ځایالرياضژانرونهفقهمعاصرد کتابونو او لارښودونو فهرستونه[بَاب الْمَرْأَة تهب زوجها شيئًا][هبة الْمَرْأَة زوجها]١٥٢- قَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ: إِذَا أعطت الْمَرْأَة زوجها شيئا فقبضه فلَيْسَ لها أن ترجع عليهوَقَالَ أَحْمَدُ وأَبُوْ ثَوْرٍ: لَيْسَ لقريب ولا لبعيد أن يهب هبة فيرجع فيها إِلَّا الوالد فيما يعطي ولده.وروي هَذَا عَنِ ابْنِ عُمَر وابن عَبَّاس عَن النَّبِيّ ﷺ1 / 330کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ