231

اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء

ایډیټر

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

أضواء السلف

د ایډیشن شمېره

الطبعة الأولى الكاملة

د چاپ کال

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

د خپرونکي ځای

الرياض

أَوْ باشرها لم تحرم عَلَيْهِ ويروى هَذَا عَن أبي هريرة.
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: والذي أذهب إِلَيْهِ قَوْلُ مَالِكٍ وأَهْلِ الْمَدِيْنَة والشَّافِعِيِّ وَأَبِيْ ثَوْرٍ وَمَنْ تَبِعَهُمْ.
[عدة التي ارتفع حيضتها]
١٥٠- واخْتَلَفُوْا فِي الْمَرْأَة تطلق فتحيض حيضة أَوْ حيضتين ثُمَّ ترتفع حيضتها:
فقَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ: تنتظر حين تيأس من المحيض فَإِذَايئست من المحيض اعتدت ثلاثة أشهر.
وهَذَا آخر قَوْل الشَّافِعِيِّ.
وذهبوا إِلَى حَدِيْث ابْن مسعود نحو هَذَا
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ: تربص سنة ثُمَّ تزوج.
وكذَلِكَ

1 / 326