216

اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء

پوهندوی

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

أضواء السلف

د ایډیشن شمېره

الطبعة الأولى الكاملة

د چاپ کال

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

د خپرونکي ځای

الرياض

وأَحْمَد بْن حَنْبَلٍ وأَبُوْ ثَوْرٍ.
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ وَالشَّافِعِيُّ وإِسْحَاق: إن نوى ثلاثا فَهُوَ ثلاث إِذَاقَالَ لها: أَنْتَ طالق.
وإن نوى اثنين فَهُوَ اثنين.
وهَذَا الْقَوْل أحب إلي.
[بَاب الإحصان]
[هل يحصن المسلم بالذمية؟]
١٤١- واخْتَلَفُوْا فِي المسلم هل يحصن بغير المسلمة فقَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا يحصن المسلم بالنَّصْرَانِيّة ولا بالمملوكة ولا يحصن إِلَّا بمسلمة حرة وتأول بعضهم في

1 / 311