208

اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء

پوهندوی

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

أضواء السلف

د ایډیشن شمېره

الطبعة الأولى الكاملة

د چاپ کال

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

د خپرونکي ځای

الرياض

وكذَلِكَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وأَبُوْعُبَيْدٍ: يختار منهن سِوَى نكحهن فِي عقدة واحدة أَوْ واحدا [٣٧/أ] بَعْد واحد. وكذَلِكَ إِذَا أسلم وعنده أختان فاختار منهما أيتهما شاء وفي قَوْل سُفْيَان وأَصْحَاب الرَّأْيِ تحبيس فهما ٥ وذهب مَالك والشَّافِعِيّ عَلَى حَدِيْث غيلان بْن سالم أَنَّهُ أسلم وعنده عشر نسوة فأمره النَّبِيّ ﷺ أن يتخير منهن أربعا وحَدِيْث فيروز الديلمي أسلم وعنده أختان فأمره النَّبِيّ ﷺ أن يختار أيتهما شاء

1 / 303