187

اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء

پوهندوی

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

أضواء السلف

د ایډیشن شمېره

الطبعة الأولى الكاملة

د چاپ کال

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

د خپرونکي ځای

الرياض

وأَحْمَد وإِسْحَاق وأَبُوْثَوْرٍ: لَا يجوز أن يتزوج المسلم بالأمة [٣٢/أ] الْكِتَابية. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا بَأْسَ أن يتزوج بالأمة الْيَهُوْدِيّة والنَّصْرَانِيّة.

1 / 282