184

اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء

پوهندوی

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

أضواء السلف

د ایډیشن شمېره

الطبعة الأولى الكاملة

د چاپ کال

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

د خپرونکي ځای

الرياض

وقَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ: لها السكنى والنفقة جميعا. واحتجوا فِي السكنى مثل ما احتج بِهِ أَهْل الْمَدِيْنَة. واحتج محتجهم فِي النفقة بأن قَالُوْا: وجدنا للحامل النفقة فِي الْكِتَاب فشهبواغَيْر الحامل بالحامل. وَقَالَ طَائِفَة أُخْرَى: لَيْسَ للمطلقة ثلاثا سكنى ولا نفقة. يروى هَذَا عَن جماعة من أَصْحَابِ النَّبِيّ ﷺ والتابعين. وَهُوَ قَوْل أَحْمَد بْن حَنْبَلٍ وأبي ثور. وكَانَ هَذَا آخر فتيا إِسْحَاق

1 / 279