169اختلاف الفقهاءاختلاف الفقهاءابن نصر مروزي - ۲۹۴ ه.قمحمد بن نصر المروزي - ۲۹۴ ه.قایډیټرالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةخپرندویأضواء السلفشمېره چاپونهالطبعة الأولى الكاملةد چاپ کال١٤٢٠هـ =٢٠٠٠مد خپرونکي ځایالرياضژانرونهفقهمعاصرد کتابونو او لارښودونو فهرستونهفخرجا أَوْ واحدا منهما عَلَى دار الإسلام فَهُوَ أحق بِهَا إن أسلم قبل أن تنقضي عدتها فَإِذَاانقضت عدتها فلا سبيل له عليها.هَذَا كله قَوْل أَصْحَاب الرَّأْيِوروي عَن عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيْزِ والْحَسَن وعكرمة والحكم: إِذَا أسلمت بانت من زوجها من ساعتها فإن أسلم بَعْد ذَلِكَ فَهُوَ خاطب لَا تحل له إِلَّا بنكاح جديد وَهُوَ قَوْل ثورقَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: هَذَا أصح الأقاويل عندنا فِي النظر. وَاللهُ أَعْلَمُ.1 / 264کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ