160اختلاف الفقهاءاختلاف الفقهاءابن نصر مروزي - ۲۹۴ ه.قمحمد بن نصر المروزي - ۲۹۴ ه.قایډیټرالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةخپرندویأضواء السلفشمېره چاپونهالطبعة الأولى الكاملةد چاپ کال١٤٢٠هـ =٢٠٠٠مد خپرونکي ځایالرياضژانرونهفقهمعاصرد کتابونو او لارښودونو فهرستونهوَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ: الأقراء: الأطهار. فَإِذَاطلق الرَّجُل امرأته تطليقة فَهُوَ أملك برجعتها ما لم تدخل فِي الحيضة الثالثة فَإِذَاطعنت فِي الحيضة فقد بانت منه وحلت للأزواج وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وأَصْحَابهوكَانَ إِسْحَاق يَقُوْل فيه قولا ثالثا فقال: إِذَا دخلت فِي الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا يحل لها أن تزوج حَتَّى تغتسل من حيضها.وكَانَ يروى هَذَا عَن الدراوردي عَن ثَوْرٍ عَن عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاس1 / 255کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ