147

اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء

ایډیټر

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

أضواء السلف

شمېره چاپونه

الطبعة الأولى الكاملة

د چاپ کال

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

د خپرونکي ځای

الرياض

وَقَالَ مَالِكٌ وربيعة وأَهْل الْمَدِيْنَة مَتَى مَاتَ ورثته فِي العدة وبَعْد العدة وبَعْد التزويج.
وَقَالَ طَائِفَة من أَهْل العلم: لَا ترثه بواحدة مَاتَ فِي العدة أَوْ بَعْد العدة ومَتَى مَاتَ لأنها قد بانت منه وسووا بين طلاق الصحيح والمريض.
وروي هَذَا الْقَوْل عَنِ ابْنِ الزبير.
وَهُوَ قَوْل أَبِيْ ثَوْرٍ.
وكَانَ الشَّافِعِيّ يَرَى وَهُوَ ببغداد أن ترثه فِي العدة وبَعْد العدة ثُمَّ وقف عنه بمصر فقال: أستخير الله فِي ذَلِكَ.
وقَالَ: فإن قلت فإني أقول: /٢٣ب/ لَا ترث امرأة زوجها إِذَا طلقها مريضا طلاقا لَا يملك رجعتها وانقضت عدتها.
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: والقياس فِي هَذَا ما قَالَ أَبُوْثَوْرٍ.
وفي قَوْل من يَرَى توريث المدخول بِهَا ما دامت فِي العدة فَإِنَّهُ لَا يورثغَيْر المدخول بِهَا إِذَا طلقها الزوج وَهُوَ مريض.
وفي قَوْل من رأى توريثها بَعْد انقضاء العدة فَإِنَّهُ يورثغَيْر المدخول بِهَا أيضا

1 / 242