130

اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء

پوهندوی

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

أضواء السلف

د ایډیشن شمېره

الطبعة الأولى الكاملة

د چاپ کال

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

د خپرونکي ځای

الرياض

[بَاب فِي المهر] [مقدار المهر] ٨٨- واخْتَلَفُوْا فِي المهر فقَالَ مَالِكٌ: لَا يكون مهر أقل من ربع دينار. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا يكون مهر أقل من عشرة دراهم وَقَالَ ربيعة وسائر أَهْل الْمَدِيْنَة-سِوَى مَالك- والشَّافِعِيّ وسُفْيَان وأَحْمَد وإِسْحَاق وعامة أَصْحَاب الْحَدِيْث: المهر عَلَى ما تراضيا عَلَيْهِ لَا حد في ذَلِكَ قل أَوْ كثر، وذهبوا فِي ذَلِكَ إِلَى حَدِيْث سهل بن

1 / 225