126

اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء

ایډیټر

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

أضواء السلف

شمېره چاپونه

الطبعة الأولى الكاملة

د چاپ کال

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

د خپرونکي ځای

الرياض

[الشهادة في النكاح]
٨٦- واخْتَلَفَأيضا فِي النكاح بغير شهود
فقَالَ مَالِكٌ وأَهْل الْمَدِيْنَة النكاح بغير شهود جائز إِذَا أعلنوا
وكَانَ إِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيْم يحكي عَن عَبْد اللهِ بْن إدريس وعَبْد الرَّحْمَن بْن مهدي ويزيد بْن هارون إنهم كانوا يجيزون النكاح بغير شهود

1 / 221