117

اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء

پوهندوی

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

أضواء السلف

د ایډیشن شمېره

الطبعة الأولى الكاملة

د چاپ کال

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

د خپرونکي ځای

الرياض

من كتاب الجنائز [التسليم عَلَى الجنازة] ٧٨- قَالَ سُفْيَانُ: فِي التسليم عَلَى الجنائز يسلم تسليمة خفيفة. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: يسلم تسليمتين. وَقَالَ ابْن الْمُبَارَك وعامة أَهْل الْحَدِيْث: تسليمة واحدة. [كم يكبر عَلَى الجنازة؟] ٧٩- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا زاد الْإِمَام عَلَى أربع انصرف

1 / 212