103

اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء

پوهندوی

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

أضواء السلف

د ایډیشن شمېره

الطبعة الأولى الكاملة

د چاپ کال

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

د خپرونکي ځای

الرياض

ويروى عَن عمركالروايتين. والذي قَالَ: حتى يَرَى بالعشي" أصح رواه منصور عَن أبي وائل عَن عُمَر والرواية الأُخْرَى منقطعة. [من مَاتَ وعَلَيْهِ صيام] ٦٩- قَالَ سُفْيَانُ: فإن كَانَ رجل مرض فِي رَمَضَان فصح بَعْد ذَلِكَ فلم يقض ولو شاء أن يقضيه فقضاه قضي عنه وكَانَ كُلّ يوم نصف صاع وَهُوَ قَوْل أَصْحَاب الرَّأْيِ وَقَالَ مَالِكٌ مثل قولهم فِي أَنَّهُ يطعم عنه ولا يقضى عنه الصَّوْم إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يطعم عنه كُلّ يوم مدا وكذَلِكَ قَوْل الشَّافِعِيّ. وصوم

1 / 198