============================================================
1- قوله تعالى في سورة الطلاق : " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقومن لعدتهن وأحصوا العدة" (1) وجه الاستدلال أن اللام لام الوقت : أي فطلقوهن في قت عدتهن : كما في قوله تعالى : " ونضع الموازين القسط ليوم القيامة(2)" أي في يوم القيامة . وقوله : "أقم الصلاة لدلوك الشمس"(3) أي وقت دلوك الشمس : وتقول العرب : جئتك لثلاث بقين من الشهر . أي : في ثلاث بقين منه. وقد فسر النبي صلى اله عليه وسلم هذه الآية بهذا التفسير . ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه : أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر . ثم تحيض ، ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء(4) ."فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العدة التي أمر الله أن تطلق ها النساء هي الطهر بعد الحيضة. ولو كان القرء هنا هو الحيض : لكان قد طلقها قبل العدة لا في العدة، إذ لا خلاف أن من طلق في حال الحيض لم يعتد بذلك الحيض: قال الشافعي في الأم : والأقراء عندنا - والله تعالى أعلم - الأطهار ، فإن قال قائل : ما دل على أنها الأطهار ؟ وقد قال غيركم الحيض؟ قيل له : دلالتان: أولهما الكتاب الذي دلت عليه السنة ، والآخر اللسان . فإن قال وما الكتاب؟ قيل : قال الله تبارك وتعالى : "إذا طلقتم النساء فطلقومن لعدنهن" . ثم ساق حديث ابن عمر السابق ثم قال : أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع ابن عمر يذكر طلاق امرأته حائضا وقال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
إذا طهرت فليطلق آو ليمسك . وتلا النبي صلى الله عليه وسلم "إذا طلقتم النساء طلقوفن لقبل عدتهن أو في قبل عدتهن" قال الشافعي رحمه الله تعالى : أنا شككت . قال الشافعي : فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل (1) الطلاق1 (2) الأنبياء/47 0 (3) الإسراءا7 (4) اخرجه البخاري في اول الطلاق ومسلم برقم (1471)
مخ ۷۳