328

اختلاف آثار

ژانرونه

============================================================

وجوب المبادرة للأمر في قوله تعالى : " فعدة من أيام أخر" (1) والأمر يقتضي الفور. (2) والى مثل هذا ذهب الشافعي ومالك رضي الله عنهما .

وذهب الحنفية ما عدا الكرخي إلى أن القضاء على التراخي وعلى هذا له أن يصوم ما شاء من النوافل . (3) 3- وجوب المباشرة إلى أداء فريضة الحج : ذهب الحنابلة إلى أن الحج فرض على الفور ، فمن وجب عليه الحج وأمكنه فعله ؛ وجب عليه أن يبادر إلى أدائه ، ولا يجوز له أن يؤخر ، فان أخر لغير عذر كان آثما . وذلك لقوله تعالى : ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ، (4) وقوله : " وأتموا الحج والعمرة لله" (5) والأمر على الفور (6) .

أما الحنفية فالكرخي منهم ذهب إلى أن الحج على الفور تمشيا مع قوله : ان الأمر المطلق يقتضي الفور .

ذهب أبو يوسف إلى أنه واجب على الفور ، وهو قول أبي منصور الماتريدي ذهب محمد إلى أنه واجب على التراخي ، واختلفت الرواية عن أبي حنيفة فنقل عنه مثل قول أبي يوسف ومثل قول محمد . (7) وكأن من قال بالفور من الحنفية في هذه المسألة ممن لا يقول منهم : الأمر (1) البقرة 185 (2) انظر قواهد ابن الحام : (73) (3) انظر بدائع الصنائع : (104/2) (4) آل عبران : (97) (5) البقرة 196 (2) انظر المغني لابن قدامة : (217/3) (7) الكاساني : (119/2) 227

مخ ۳۲۸