300

اختلاف آثار

ژانرونه

============================================================

دا المعنى الحقيقي لصيغة الأمر : اتفق الأصوليون على أن استعمال صيغة الأمر فيما عدا الطلب التهديد والاباحة مجاز . غير أنهم اختلفوا في دلالتها على هذه الثلاثة على ثلاثة مذاهب : أول : هي مشتركة بين هذه الثلاثة اشتراكا لفظيا ، كاشتراك القرء بين الطهر والحيض، وإلى هذا ذهب جمهور الشيعة .

الثاني : هي حقيقة في الاباحة ، مجاز فيما عداها .

الثالث : هي حقيقة في الطلب ، قال الآمدي وهذا هو الأصح (1) ه) هل الأمر يدل على الوجوب : ان الجمهور الذين ذهبوا إلى أن صيغة الأمر حقيقة في الطلب ، قد اختلفوا في دلالته على الوجوب بعينه على مذاهب ، نذكر المشهور منها : الاول : ما ذهب اليه الجمهور، وهو أن الأمر يدل على الوجوب وهو حقيقة فيه ، ولا ينصرف إلى غيره الا بقرينة ، وقد ذكر الآمدي أنه مذهب الشافعي ، والفقهاء ، وجماعة من المتكلمين ؛ كأبى الحسين البصري ، وهو قول الجبائي في أحد قوليه . (2) الثاني : هو : أن الأمر حقيقة في الندب . وهو مذهب أبي هاشم ، وكثير من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم ، وجماعة من الفقهاء ، وهو منقول أيضا عن الشافعي . (3) الثالث : هو : أنه مشرك اشراكا لفظيا بين الوجوب والندب ، وهو منقول عن الشافعي .(4 (1) الإحكام 92 (2) الاحكام (10/2) (3) المصدر نفسه (4) الكشف لعبد العزيز البخاري على أصول البزدوي : 109/40.

مخ ۳۰۰