279

اختلاف آثار

ژانرونه

============================================================

قال في المبسوط : " والحاصل أن الركنية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به وخبر الواحد موجب للعمل دون العلم ، فتعين الفاتحة بخبر الواحد واجبا ، حى يكره له ترك قراءتها ، وتثبت الركنية بالنص وهو الآية . (1) أجاب الجمهور عن الآية بأنها وردت في قيام الليل ، لا في قدر القراءة، (2) يشهد لذلك سباق الآية وسياقها ، والقرآن يطلق ويراد به الصلاة ، لاشتمالها عليه : قال تعالى : " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا (3) قال مجاهد: صلاة الفجر، وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال : " فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة ، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح ، يقول أبو هريرة اقرؤا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا" . (4) .

قال القرطي : وعبر عنها بالقرآن خاصة دون غيرها من الصلوات ، لأن القرآن هو أعظمها ، اذ قراءتها طويلة مجهور بها حسبما هو مشهور مسطور عن الزجاج أيضا .(5) أجابوا عن الدليل الثاني بأن ما تيسر محمول على الفاتحة لأنها مما تيسر : ويؤيد ذلك أنه ورد في حديث المسيء صلاته تفسير ما تيسر بالفاتحة ، فيما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع رفعه : "وإذا قمت فتوجهت فكبرثم أقرأ بأم القرآن ، وبما شاء الله أن تقرأ" .(5 فقوله ما تيسر مجمل مبين ، أو مطلق مقيد ، آو مبهم مفسر ، أو هو محمول (1) المبوط (14/1) (2) المجموع (229/3) (3) الاسراء 78 (4) البخاري (227/5 - 228) (5) تفسير القرطبي (305/10 -306) (6) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب بيان أعمال الصلاة ن 79

مخ ۲۷۹