264

اختلاف آثار

ژانرونه

============================================================

أعطيتم من المغانم خمس الله ، وما كتب الله عز وجل على المؤمنين من العشر ، في العقار وما سقت السماء وكان شيحا ، أو كان بعلا فيه العشر اذا بلغ خمسة أؤسق ، وما سقى بالرشا والدالية ففيه نصف العشر ، وفي كل خمس من الابل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين ، فاذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها بنت مخاض .." (1) في حديث أنس ورد لفظ الابل مطلقا وفي حديث ابن حزم ورد مقيدا بالسائمة، وواضح أن الاطلاق والتقييد وارد في سبب الحكم ، والحكم واحد ، فكان على الحنفية ان لا يقبدوا المطلق ، بل يعملون المطلق والمقيد معا ؛ فيوجبوا الزكاة في السائمة والمعلوفة ؛ كما ذهب اليه المالكية ، إلا أنهم أوجبوا الزكاة في السائمة ، ولم يوجبوها في المعلوفه ، فحملوا المطلق على المقيد .

قد يجاب عن ذلك بأن ما أخذ به الحنفية في هذا الحكم ، لم يكن من باب حمل المطلق على المقيد ، وانما كان من طريق النبخ ب حيث إن النص المقيد جاء متأخرا عن النص المطلق ، فكان ناسخا له في غير السائمة:.

ولكن هذا الجواب- على فرض تأخر المقيد عن المطلق انما يسلم لهم له كانوا يقولون بمفهوم المخالفة ، وهم لا يقولون به ، ولو فرض أنهم يقولون به ، لكان التعارض بين المنطوق والمفهوم ، والمنطوق أقوى ، فيعمل به ، ويكون

السبب ملك مطلق النعم . (2) أيضا جعلوا موجب القود القتل العمد ، مقيدين الاطلاق الآتي في آيات القصاص بحديث : "العمد قود" ، (3) مع أن القيد وارد على سبب الحكم، ومقتضى أصلهم أن يعمل بالمطلق في مجاله ، والمقيد في مجاله . قال سعدى جلبي في حاشيته على شرح العناية عند قوله : " كتب عليكم القصاص في القتلى الحر (1) انظر تخريج هذا الحديث في نصب الراية : (340/2 فما بعدها) (2) انظر محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء لفضيلة الشيخ علي الخفيف: (135- 136) (3) الحديث رواء أبو داود في كتاب الديات

مخ ۲۶۴