262

اختلاف آثار

ژانرونه

============================================================

واختلاف السبب ، ذهبوا إلى إعمال المطلق في مكانه . والمطلق في مكانه : في كفارة الظهار تجزىء الرقبة الكافرة عملا بالاطلاق ، وفي كفارة القتل الخطأ لا تجزىء الا الرقبة المؤمنة عملا بالتقييد .

أما القائلون بحمل المطلق على المقيد في مثل هذه المسألة - وهم جمهور العلماء من الشافعية : والمالكية : والحنابلة ، وغيرهم - فقد ذهبوا إلى أنه لا يجزيه في الكفارتين إلا الرقبة المؤمنة .

وم ما يمكن أن يدعم هذا التقييد ما جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي من أنه : لما سأل الني صلى الله عليه وسلم عن إعتاق جاريته عن الرقبة التي عليه ، قال لها أين الله؟ فقالت في السماء ، فقال من أنا ، فقالت رسول الله، قال فأعتقها فإنها مؤمنة " (1) ولم يستفصله عن سبب الرقبة التي عليه : و الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال . (2) قال الشافعي رحمه الله في الأم : " فاذا وجبت كفارة الظهار على الرجل وهو واجد لرقبة أو ثمنها ، لم يجزه فيها الا تحرير رقبة ، ولا تجزئه رقبة على غير دين الاسلام ، لأن الله عز وجل يقول في القتل: " فتحرير رقبة مؤمنة " وكان شرط الله تعالى في رقبة القتل اذ كانت كفارة ؛ كالدليل- والله تعالى أعلم - على ان لا يجزىء رقبة في الكفارة الا مؤمنة ، كما شرط الله عز وجل العدل في اشهادة في موضعين ، وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع ، فلما كانت شهادة كلها ، اكتفينا بشرط الله عز وجل فيما شرط فيه، واستدللنا على أن ما أطلق من الشهادات إن شاء الله تعالى على مثل معنى ما شرط، وإنما رد الله عز ذكره أموال المسلمين على المسلمين ، لا على المشركين ، فمن أعتق في ظهار غير مؤمنة فلا يجزئه : وعليه أن يعود فيعتق مؤمنة " ثم ذكر حديث معاوية بن الحكم . (3) (1) الحديث رواه مسلم في كتاب المساجد برقم (537) والنسائي في السهو (2) انظر نيل الأوطار : (220/6) والمغي لابن قدامة : (359/7) (3) الام : (280/5)

مخ ۲۶۲