============================================================
و قوله تعالى : "يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى الرافق" (1) فالأيدي في الآية الأولى مطلقة ، وفي الآية الثانية مقيدة بأنها الى المرافق . والحكم فيهما مختلف ، ففي الآية الأولى هو وجوب القطع ، وفي الآية الثانية هو وجوب الغسل . وكذلك السبب مختلف ، ففي الآية الأولى السبب التعدي على المال المحرز ، وفي الآية الثانية الحدث مع إرادة الاتيان بعمل يشترط فيه الطهارة.
الحالة الرابعة : أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم ويتحدا في السبب ، وذلك كقوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق" (2) وقوله تعالى : " وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم ايديكم منه "(3) فالأيدي جاءت في النص الأول مقيدة بأنها إلى المرافق ، وهي في النص الثاني مطلقة ، والحكم في الآيتين مختلف ، اذ هو في الأول الغسل وفي الثاني السح ، ولكن السبب فيهما متحد ، وهو إرادة الصلاة مع قيام الحدث .
الحالة الخامسة : أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب ، وذلك كقوله تعالى في شأن كفارة الظهار : " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير قبة"(4) وقوله تعالى في شأن كفارة القتل الخطأ : " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة م ؤمنة" (5) فالرقبة في كفارة الظهار مطلقة ، وفي كفارة القتل الخطأ مقيدة بالإيمان ، الحكم في الآيتين واحد وهو العتق والتحرير ، ولكن السبب فيهما مختلف اذ هو في الأولى العود على اختلاف في تحديده (6) ، وهو في الآية الثانية القتل الخطأ.
(1) المائدة6 (2) المائدة 6 (3) المائدة6 (4) المجادلة3 (5) النساء 92 (1) يرى الشافعي أن معنى العود إمساك ما حرم على نفسه فان أتبع الظهار بطلاق لا تجب عليه كفارة الظهار، وأصح الروايات عن أبي حنيفه أن العود هو العزم على الوطه، وهذا هو إحدى الروايتين ح 260
مخ ۲۵۰