231

اختلاف آثار

ژانرونه

============================================================

فهل يصح - والحالة هذه - أن يراد بالمشترك كل واحد من معنييه أو معانيه ، حيث يكون الحكم المتعلق به ثابتأ للجميع ، أو لا يصح ذلك ، ويجب التوقف حتى يقوم الدليل على تعيين واحد منها ؟

لقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال : القول الأول : يجوز أن يراد من المشترك جميع معانيه ، سواء أكان واردا في النفي أم في الاثبات ، ولكن بشرط أن لا يمتنع الجمع بين المعاني ، وذلك

كاستعمال العين في الشمس والباصرة ، أما اذا امتنع ، كالقرء في الحيض الطهر، فلا يصح ذلك . وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي ، والقاضي أبو بكر الباقلاني وجماعة من الشافعية ، وفريق من مشايخ المعتزلة ، كالجباني ، والقاضي عبد الجبار . (1) وقد احتج أصحاب هذا المذهب بأمرين : أحدهما : أن اللفظ قد استوت نسبته الى كل من معانبه ، فليس دلالته على ابعض بأولى من البعض الآخر ، فيحمل على الجميع احتياطا ، حيث لا مانع من ذلك: اثاني : وقوع ذلك في القرآن الكريم ، كقول الله تعالى : " ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض ، والشمس والقمر والنجوم والجبال الشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب" (2) فقد أريد بالسجود - وهو لفظ واحد - معنيان مختلفان ، إذ السجود في حق اناس انما يكون بوضع الجبهة على الأرض مع الاختيار ، أما سجود غيرهم فمعناه الانقياد والخضوع : الدليل على أن المراد من السجود وضع الجبهة على الأرض تخصيص الكثير به ، دون غيرهم ممن حق عليه العذاب .7 (1) انظر الإحكام للآمدي (2) الحج 18 (3) انظر تخريج الفروع على الأصول للزنجاني : (166) 231

مخ ۲۳۱