============================================================
بعض ما ترتب على هذه القاعدة من فروع : قد ترتب على الاختلاف في هذه القاعدة اختلاف في فروع نذكر منهامايلي: أا حل الذبيحة المتروكة التسمية : ذهب الحنفية الى أن الذبيحة المتروكة التسمية عمدا عند ذبحها : لا جوز أكلها ، أخذا من قوله تعالى : " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه فسق". (1) قالوا : دلت الآية على تحريم الأكل من كل ذبيحة لم يذكر اس اله عليها . سواء أكان الذابح مسلما أو غير مسلم . وسواء أكان ترك التسمية عمدا أم سهوا . ولم يروا في الأحاديث التي يأتي ذكرها ما يصلح لأن يخصص هذا العموم : لأنها ظنية . ودلالة العام قطعية . والظي لا يخصص التطعي . غير أنم اجازوا الأكل من الذبيحة اذا تركت التسمية عليها نسيانا ، إذ إنهم اعتبروا اناسي ذاكرا حكما ، فهو ليس بتارك ذكر اسم الله تعالى ، لأن الشارع أقام في مثل هذه الحالة الملة مقام الذكر ، مراعاة لعذر المكلف وهو النسيان : وذلك لدفع الحرج .(2) (1) الانعام 121 (2) انظر الهداية : (112/4)
مخ ۲۱۰