============================================================
الناصر ، فقالوا : ان الكافر نجس العين ، وقووا ذلك بقوله تعالى :" انما المشركون نجس" (1) أجاب عن ذلك الجمهور بأن المراد منه أن المسلم طاهر الأعضاء ، لاعتياده مجانبة النجاسة ، بخلاف المشرك لعدم تحفظه من النجاسة ، وعن الآية بأن المراد أه نجس في الاعتقاد ، وحجتهم على صحة هذا التأويل : أن الله أباح نساء أهل الكتاب ، ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن ، ومع ذلك فلا جب من غسل الكتابية الا مثل ما يجب عليهم من غسل المسلمة .
اجابوا أيضا بأن ذلك تنفير عن الكفار وإهانة لهم ، فهو مجاز ، وقرينة المجاز ما ثبت في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسيلم توضا من مزادة مشركه(7)، وربط ثمامة بن أثال في سارية المسجد وهو مشرك2)، وأكل من الشاة التي أهدتها له يهودية من خيبر(4)، وأكل من الجبن المجلوب من بلاد النصارى ، كما رواه احمد وأبو داود من حديث ابن عمر ، وأكل من خبز الشعير والإمالة لما دعاه يهودي ، وما سلف من مباشرة الكتابيات ، والاجماع على مباشرة المسبية قبل اسلامها ، وتحليل طعام أهل الكتاب ونسائهم . (5) 7- افتتاح الصلاة بالتكبير: ذهب الشافعي ، ومالك ، والامام أحمد ، إلى أن التحريم لا يكون إلا بالتكبير ، واستدلوا على ذلك بمفهوم الحصر في قوله عليه الصلاة والسلام " مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم " (3) فقوله تحريمها التكبير معناه جميع تحريمها التكبير ، أي انحصرت صحة تحريمها في التكبير ، لا تحريم بغيره ، فهو كقول القائل : مال فلان الابل ، وعلم زيد النحو.
(1) التوبة 28 (2) لعله أراد ما روي البخاري في باب التيمم وما رواه مسلم في المساجد برقم (682) (3) ربط عامة اخرجه البخاري في كتاب الصلاة الباب السادس والسبعون ومسلم في كتاب الجهاد برم(1764) (4) حديث الأكل من شاة اليهودية رواه البخاري في كتاب الهبة باب قبول الهدية من المشركين (5) الحديث رواه وأصساب النن الا النامي
مخ ۱۸۹