============================================================
فاذا وقع البيع على نخل مثمر ولم يشترط الثمرة ، فما الحكم : ذهب جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنه إذا بيع النخل قبل أن يؤبر ، فثمرته للمشتري أخذا من مفهوم المخالفة في قوله عليه الصلاة السلام : " من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فشمرتها للبائع " (1) فقد دل هذا الحديث بمنطوقه على أن الثمرة بعد التأبير هي ملك للبائع ، وبمفهوم المخالفة على أنها قبل التأبير ملك للمشتري . (2) ولقد أوضح هذا المأخذ ابن قدامة في مغنيه ، حيث قال بعد أن ساق الحديث والحكم : " لأنه جعل التأبير حدا لملك البائع للثمرة فيكون ما قبله للمشتري . وإلا لم يكن حدا، ولا كان ذكر التأبير مفيدا" (32) ذهب أبو حنيفة والأوزاعي إلى أن الثمرة للبائع ، سواء أكان مؤبرا أم غير مؤبز. وذلك لأنه لم يأخذ بمفهوم المخالفة ، فإن قيد التأبير لا يدل على نفي الحكم عند عدمه .
قال في النهاية : " ومن باع نخلا أو شجرا فيه ثمر ، فثمره للبائع ، إلاأن يشترط المبتاع ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " من اشترى أرضا فيها نخل الثمرة للبائع الا أن يشترط المبتاع " ، ولأن الاتصال وان كان خلقة فهو للقطع لاللبقاء ، وصار كالزرع ."(4) لم يفرق في ثمر النخل بين أن يكون النخل مؤبرا أو غير مؤبر : 5 - وجوب النفقة للبائن الحائل (5) : ذهب الجمهور من الشافعية ، والمالكية ، والحنابلة ؛ إلى أن نفقة البائن (1) الحديث من رواية البخاري في كتاب البيوع عن ابن عمر في باب من باع نخلا فد أبرت ومسلم في كتاب البيوع برقم (1543) (2) انظر مغي : المحتاج : (86/2) (3) المغي لابن قدامة (66-65/4) (4) الهداية : (25/3) (5) الحائل غير الحامل
مخ ۱۸۷