185

اختلاف آثار

ژانرونه

============================================================

جواز التزوج بالأمة المؤمنة عند فقدان طول الحرة ، ودلت بمفهومها المخالف على حريم الزواج من الأمة الكتابية ، وذلك لأن الحل قد قيد بوصف الايمان فيثبت التحريم عند الخلو من ذلك الوصف.

ذهب الحنفية إلى جواز نكاح الأمة الكتابية عند خوف المشقة وفقدان طول الحرة، أخذا من عموم قوله تعالى : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء" (1) قوله بعد أن ذكر المحرمات من النساء في النكاح : " وأحل لكم ما وراء ذلكم"(2) والأمة الكتابية مندرجة تحت عموم هاتين الآيتين ، وأيضا فإنها محللة له بملك اليمين ، فتكون محللة له بالنكاح . إذ لا يحل بملك اليمين الا ما كان حلالا بملك النكاح ، (3) فلا تخرج الا بدليل ، ومفهوم المخالفة ليس بدليل عندهم : هذا بالاضافة إلى أن الاستدلال بمفهوم المخالفة هنا غير جاثز ، لأنه م فهوم في مقابلة منطوق عام هو أقوى ، فلا يصح الاحتجاج به ؛ لأن من شرط الاحتجاج به عند من يحتج إلا يعارضه ما هو أقوى منه .

ب- الزواج من الأمة مع طول الحرة : ذهب الشافعية ، والمالكية ، والحنابلة ، والزيدية ؛ إلى حرمة ذلك ، أخذا من مفهوم المخالفة في الآية الي مرت ، فقد دلت بمنطوقها على جواز نكاح الأمة المؤمنة بشرط عدم استطاعة طول الحرة ، فتدل بالمفهوم المخالف على الحرمة عند انتفاء الشرط ، وهو عدم الاستطاعة: ذهب الحنفية إلى جواز ذلك للأدلة السابقة . جريا على قاعدتهم من عدم الاحتجاج بالمفهوم المخالف : (1) الناء3 (2) النساء 24 (2) المبسوط (110-108/5)

مخ ۱۸۵