============================================================
فلا يؤخذ بمفهوم المخالفة ؛ لأن تقييد الربا بالأضعاف المضاعفة في الآية انما جاء للتنفير من الحال التي كانوا عليها في الجاهلية من أكلهم الربا أضعافا مضاعفة ، مما يفضي الى الاستيلاء على مال المستدين ، وقد دل على أن هذا القيد لتنفير قوله تعالى: " وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم" (1) وكقوله تعالى " وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا " (2) فهنا قيد اللحم بكونه طريا وتقييده بذلك لا يمنع أكل ما ليس بطري ، لأن الوصف قد قصد به الامتنان على العباد بهذه النعمة الخامس - أن يذكر القيد مستقلا، فلو ذكر على وجه التبعية لشي ءآخر فلا م فهوم له ، وذلك كقوله تعالى : " ولا تباشروهن وأنم عاكفون في المساجد". فان قيد في المساجد هنا لا مفهوم له ، لأن المعتكف ممنوع من المباشرة مطلقا : السادس - أن لا يكون المسكوت عنه قد ترك لخوف ونحوه، كجهل بحكمه، ومثل له الجلال المحلي بقول قريب العهد بالاسلام لغلامه بحضور المسلمين : صدق بهذا على المسلمين ويريد وغيرهم ، وتركه خوفا من أن يتهم بالنفاق و بقول القائل: في الغنم السائمة زكاة، والقائل يجهل حكم المعلوفة . (3) اسابع - أن لا يكون جوابا لسؤال سائل عن المذكور ، ولا لحادثة خاصة بالمذكور ، مثل أن يسأل هل في الغنم السائمة زكاة فيجاب في الغنم السائمة زكاة ، أو يكون الغرض بيان ذلك لمن له السائمة دون المعلوفة . (4) حجة القائلين بمفهوم المخالفة : قد احتج القائلون بمفهوم المخالفة بأدلة كثيرة ، منها : 1) فهم أئمة اللغة : وذلك أن أبا عبيد القاسم بن سلام - وهو من أئمة (1) البقرة 279 (2) النحل 14 (3) شرح جمع الجوامع للمحلي هامش حاشية البناني : (178/1) (4) شرح مختصر المنتهى : (174/2) ارشاد الفحول : (179 فما بعدها)
مخ ۱۸۰