============================================================
وقد أجيب عن هذا التعليل بأنه على فرض صحة القاعدة وعمومها ، فإنها خصوصة بهذا النص الدال على عدم فساد الصوم ، وأنه لا قضاء عليه . (1) قل في نيل الأوطار عن بعض المالكية نوجيها لعدم أخذ المالكية بحديث اي هريرة ، ورد على هذا التوجيه فقال : " واعتذر بعض المالكية عن الحديث بأنه خبر آحاد بمخالف للقاعدة . وهو اعتذار باطل ، والحديث قاعدة م ستقلة في الصيام ، ولو فتح باب رد الأحاديث الصحيحة بمثل هذا ؛ لما بقي من الحديث الا القليل ، ولرد من شاء ما شاء ، وأجاب بعضهم أيضا بحمل الحديث على التطوع ، حكاه ابن التين عن ابن شعبان ، وكذا قاله ابن القصار ، واعتذر بأنه لم يقع في الحديث تعيين رمضان ، وهو حمل غير صحيح، واعتذار فاسد يرده ما وقع في حديث الباب من التصريح بالقضاء" (2) طلاق المكره ذهب الشافعية ، والمالكية ، والحنابلة ، والشيعة الامامية والزيدية ، وابن حزم إلى أن طلاق المكره لا يقع ، واحتجوا على ذلك بعموم المقتضى في الحديث رفع عن أمي الخطأ..." وأيدوا احتجاجهم بحديث " لا طلاق في إغلاق"(3) والإغلاق الاكراه ، كما جاء في نهاية ابن الأثير ، وعلل ذلك بقوله : لأن المكره م غلق عليه في أمره ومضيق عليه في تصرفه ، كما يغلق الباب على الانسان .
من ذهب من الصحابة إلى عدم وقوع طلاق المكرة عمر ، وعلي ، وابن عمر، وابن عباس ، وابن الزبير ، وجابر بن سمرة (4) لقد جاء عن قدامة بن إبراهيم : أن رجلا على عهد صمر بن الخطاب (1) حاشية الصنماني عل شرح عمدة الأحكام : (339/3) (2) نيل الأوطار لشوكاني (4(207) .
(3) انظر مني المحتاج 289/3 ، والمغي لابن قدامة : (118/7) والحديث رواه أحمه وأبو داود وابن ماجه برقم (2049) 4) المصدر نفسه
مخ ۱۶۳