============================================================
قد كان بعض ذلك يا رسول الله ، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال : أصدق ذو اليدين ؟ فقالوا نعم يا رسول الله ، فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ، ثم سجد سجدتي وهو جالس بعد التسليم " .(1) قال ابن حجر في فتح الباري عند شرحه لحديث ذي اليدين : واستدل به على أن المقدر في حديث " رفع عن أمي الخطأ والنسيان " أي أمهما وحكمهما خلافا لمن قصره على الائم (2) قال الامام الشافعي في الأم : " ومن تكلم في الصلاة وهو يرى أنه قد اكملها ، أو نسي أنه في صلاة فتكلم فيها ، بنى على صلاته وسجد للسهو : لحديث ذي اليدين ، وأن من تكلم في هذه الحال ، فإنما تكلم وهو يرى في غير صلاة، والكلام في غير الصلاة مباح، وليس يخالف حديث ابن مسعود حديث ذي اليدين ، وحديث ابن مسعود في الكلام جملة ، ودل حديث ذي اليدين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين كلام العامد والناسي ؛ لأنه في صلاة ، أو المتكلم وهو يرى أنه قد أكمل الصلاة ."(3) ويعي الشافعي بجديث ابن مسعود ما رواه هو قبيل هذا النص ، حيث قال : عن عبدالله قال : كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وشلم ، وهو في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة ، فيرد علينا وهو في الصلاة ، فلما رجعنا من ارض الحبشة أتيته لأسلم عليه ، فوجدته يصلي فسلمت عليه ، فلم يرد علي، أخذني ما قرب وما بعد ، فجلست حتى اذا قضى صلاته ، أتيته فقال : " إن ال يحدث من أمره ما يشاء. وإن مما أحدث الله عز وجل أن لا تتكلموا في الصلاة" . (4) (1) مسلم : في باب شجود السهو برقم (573) ورواه البخاري أيضا : (66/2) في سجود السهو، والشافعي في الأم : (123/1) (2) فتح الباري : (66/3) .
(3) الأم : (124/1) (4) الأم: (123/1) ومو مروى في البخاري بقريب من هذا اللفظ : (59/2) في أبواب العمل ي الصلاة باب ما ينهى من الكلام في الصلاة
مخ ۱۵۸