============================================================
قال الله: " فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرأ يره"1.
فكان ما هو أكثر من مثقال ذرة من الخير أحمد ، وما هو أكثر من مثقال ذرة من الشر أعظم في المأثم وأباح لنا دماء أهل الكفر المقاتلين غير المعاهدين وأموالهم ، لم يحظر علينا منها شيئا أذكره ، فكان ما ثلنا من أبدانهم دون الدماء ومن أموالهم دون كلها أؤلى أن يكون مباحا .
قد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمى هذا قياسا يقول : هذا معنى ما أحل الله وحرم ، وحمد وذم ؛ لأنه داخل في جملته فهو بعينه لا قياس على غيره" (2) .
ثمرة الخلاف : وينبي على هذا الخلاف مسائل الكفارات والحدود ، فمن يقول إن مفهوم الموافقة من قبيل القياس ، وهو لا يجيز إثبات الحدود والكفارات به ، لا يمكن أن تج بمفهوم الموافقة على إثباتها ، ومن يقول إنه دلالة لفظية لا قياسية - ثم هو لا يثيت الحدود والكفارات بالقياس - يصح له أن يحتج بها على اثباتها . وقد تقدم الكلام على ذلك في مبحث دلالة النص.
(1) الزلزال 7 و8 (2) الرسالة (913 -516)
مخ ۱۵۳