============================================================
ويفهم منه بطريق دلالة النص أن هذا الفريق لو اثتمن على ما فوق الدينار ، لما أداه إلى من ائتمنه عليه ، لأن من يكون خائنا في القليل يكون خائنا في الكثير من باب أولى.
ه)ا ومن أمثلة ذلك قوله عليه الصلاة والسلام للذي أكل ناسيا في شهر مضان : و من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فانما أطعمه الله وسقاه" (1) د ل هذا الحديث من طريق العبارة على أن من أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح ، ودل عن طريق دلالة النص أن المجامع ناسيا لا يبطل صومه ، لأن من له معرفة باللغة يدرك أن المعنى الذي من أجله كان الصوم صحيحا ليس هو خصوص الأكل أو الشرب ، بل هو النسيان ، والجماع في حالة النسيان مثل الأكل والشرب في هذا المعنى ، فيثبت الحكم فيه بدلالة النص .
و) ومن الأمثلة أيضا ما ذكره أبو يوسف ومحمد في قوله عليه الصلاة والسلام لا قود الا بالسيف " (3) من ثبوت القود في القتل بالمثقل .
لان المعنى المعلوم به لغة أن النفس لا تطيق احتماله ودفع أثره ، فيثبت الحكم بهذا المعنى في القتل بالمثقل ، ويكون ثابتا بد لالة النص ، قالا : لأن اقتل نقض البنية ، وذلك بفعله ما لا تحتمله البنية مع صفة السلامة ، وهذا المعنى في المثقل أظهر ، فان إلقاء حجر الرحى والأسطوانة على إنسان لا تحتمله البنية بنفسها ، والقتل بالجرح لا تحتمله البنية بواسطة السراية ، واذا كان هذا أتم في المعنى المعتبر ، كان ثبوت الحكم فيه بدلالة النص .(1).
(1) الحديث منفق عليه من حدبث أبي هريرة أخرجه البخاري في كتاب الصيام باب الصائم إذا أكل وشرب ناسيا ، ومسلم كذلك : (2) انظر أصول السرخي : (245/1) (3) رواه ابن ماجه برقم (2667) عن النعمان بن بشير وبرقم (2668) عن أبي بكرة والبزار والطبراني والطحاوي والبيهي عن النعمان بن بشير بألفاظ مختلفة . انظر الكلام عليه في نيل الأوطار : 17/7) هذا وللحديث تفير آخر وهو انه لا يقتص الا بالسيف مهما كانت وسيلة القاتل (4) أصول الرخسي : (243/1)
مخ ۱۳۵