880

اختلاف د علماءو امامان

اختلاف الأئمة العلماء

ایډیټر

السيد يوسف أحمد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
السَّيِّد دين.
وَإِن لم يكن عَلَيْهِ دين وَكَانَ يخرج من الثُّلُث عتق جَمِيعه وَإِن لم يحْتَملهُ الثُّلُث عتق مَا يتحمله وَلَا فرق عِنْده بَين الْمُطلق والمقيد.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يجوز بَيْعه على الْإِطْلَاق سَوَاء كَانَ مُطلقًا أَو مُقَيّدا.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، أَحدهمَا كمذهب الشَّافِعِي، وَالْأُخْرَى: بِشَرْط أَن يكون على السَّيِّد دين.
واختارها الْخرقِيّ.
وَاخْتلفُوا فِي ولد الْمُدبرَة.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: حكمه حكم أمه إِلَّا أَنه يفرق بَين الْمُطلق والمقيد كَمَا وَصفته من قبل.
وَقَالَ مَالك وَأحمد كَذَلِك إِلَّا أَنه لَا فرق عِنْدهمَا بَين مُطلق التَّدْبِير ومقيده.
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ، أَحدهمَا: كَقَوْل مَالك وَأحمد ن وَالثَّانِي: لَا يتبع أمه وَلَا يكون مُدبرا.

2 / 434