870

اختلاف د علماءو امامان

اختلاف الأئمة العلماء

ایډیټر

السيد يوسف أحمد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم وَأحمد: عَلَيْهِمَا الْغرم.
وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْجَدِيد: لَا شَيْء عَلَيْهِمَا.
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا ينْقض الحكم الَّذِي حكم شَهَادَتهمَا.
وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا رَجَعَ الشُّهُود عَن الْمَشْهُود بِهِ قبل الحكم فَإِنَّهُ لَا يحكم بِشَهَادَتِهِم.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا حكم بِشَهَادَة فاسقين، ثمَّ علم بعد ذَلِك.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا ينْقض حِكْمَة.
وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ، أَحدهمَا: ينْقض حِكْمَة.
وَالثَّانِي: لَا ينْقضه.
وَقَالَ أَحْمد وَمَالك: ينْقض حكمه.
وَاخْتلفُوا فِي عُقُوبَة شَاهِدي الزُّور.

2 / 424