861

اختلاف د علماءو امامان

اختلاف الأئمة العلماء

ایډیټر

السيد يوسف أحمد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
فَقَالَ الشَّافِعِي: هُوَ أَن يَقُول: الْقَذْف بَاطِل حرَام وَلَا أَعُود إِلَى مَا قلت.
وَقَالَ مَالك وَأحمد: هِيَ أَن يكذب نَفسه.
وَاخْتلفُوا فِي شَهَادَة الْأَعْمَى.
فَقَالَ مَالك وَأحمد: تصح فِيمَا طَريقَة السماع كالنسب وَالْمَوْت وَالْملك الْمُطلق، وَالْوَقْف وَالْعِتْق وَسَائِر الْعُقُود كَالنِّكَاحِ وَالْبيع وَالصُّلْح وَالْإِجَارَة وَالْإِقْرَار وَنَحْوه، وَسَوَاء تحملهَا أعمى، أَو بَصيرًا ثمَّ عمى.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تقبل شَهَادَته أصلا.
وَقَالَ الشَّافِعِي: تقبل شَهَادَته فِي أَرْبَعَة أَشْيَاء، فِي ثَلَاثَة أَشْيَاء: طَريقَة الاستفاضة والترجمة والضبط.
وَلَا تقبل شَهَادَته بالضبط حَتَّى يتَعَلَّق بِإِنْسَان يسمع إِقْرَاره، ثمَّ لَا يتْركهُ من يَده حَتَّى يُؤَدِّي شَهَادَته عَلَيْهِ وَلَا يقبل فِيمَا عدا ذَلِك.
وَاتَّفَقُوا على أَن شَهَادَة العبيد لَا تصح على الْإِطْلَاق إِلَّا أَحْمد فَإِنَّهُ أجازها فِيمَا عدا الْحُدُود وَالْقصاص على الْمَشْهُور من مذْهبه.
وَاخْتلف مانعوا شَهَادَة العبيد فِيمَا تَحملُوهُ من الشَّهَادَة حَال رقهم، ثمَّ أدوه بعد عتقهم هَل تقبل؟

2 / 415