833

اختلاف د علماءو امامان

اختلاف الأئمة العلماء

ایډیټر

السيد يوسف أحمد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: اقل مَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم قبَاء أَو قَمِيص أَو رِدَاء أَو كسَاء، فَأَما الْعِمَامَة والمنديل والسراويل والمئزر فَلهم فِيهِ رِوَايَتَانِ.
وَقَالَ: تجزىء جَمِيع ذَلِك، وَفِي القلنسوة وَجْهَان لأَصْحَابه وَلَا يَخْتَلِفُونَ أَن الْخُف والنعل لَا يجزى فِي الْكسْوَة.
وَأَجْمعُوا على أَنه إِنَّمَا يجوز دَفعهَا إِلَى الْفُقَرَاء الْمُسلمين الْأَحْرَار.
وَفِي الصَّغِير المتغذي بِالطَّعَامِ يدْفع إِلَى وليه، فَأَما الصَّغِير الَّذِي لم يطعم. الطَّعَام.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: يَصح أَيْضا أَن يدْفع لوَلِيِّه.
وَقَالَ أَحْمد: لَا يَصح ذَلِك.
وَقَالَ أَحْمد: لَا يَصح ذَلِك.
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يجوز دَفعهَا إِلَى ذمِّي.

2 / 387