800

اختلاف د علماءو امامان

اختلاف الأئمة العلماء

ایډیټر

السيد يوسف أحمد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَاتَّفَقُوا على أَن كل ذِي نَاب من السبَاع يعدوا بِهِ على غَيره كالأسد وَالذِّئْب والنمر والفهد والثعلب والضبع وَالْكَلب والسنور الْبري والأهلي والفيل حرَام إِلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ قَالَ: يكره ذَلِك وَلَا يحرم.
وَاخْتلفُوا فِي الضبع والثعلب.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يحل أكلهما.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: هما مباحان.
وَقَالَ أَحْمد: الضبع مُبَاح، رِوَايَة وَاحِدَة.
وَفِي الثَّعْلَب رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: تَحْرِيمه، وَهِي الَّتِي اخْتَارَهَا الْخلال، وَالْأُخْرَى: أباحته، وَهِي اخْتِيَار عبد الْعَزِيز.
وَاخْتلفُوا فِي الضَّب واليربوع.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: يكره أكلهما.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: هما مباحان.

2 / 354