770

اختلاف د علماءو امامان

اختلاف الأئمة العلماء

ایډیټر

السيد يوسف أحمد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَاتَّفَقُوا على أَن الغال من الْغَنِيمَة قبل حيازتها إِذا كَانَ لَهُ فِيهَا حق فَإِنَّهُ لَا يقطع.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي الغال من الْغَنِيمَة وَهُوَ مِمَّن لَهُ حق فِيهَا هَل يحرق رَحْله وَيحرم سَهْمه؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَمَالك: لَا يحرق رَحْله وَلَا يحرم سَهْمه بل يعْذر.
وَقَالَ أَحْمد: يحرق رَحْله الَّذِي مَعَه فِي غزاته إِلَّا الْمُصحف وَمَا كَانَ فِيهِ روح من الْحَيَوَان وَمَا هُوَ جنَّة لِلْقِتَالِ كالسلاح رِوَايَة وَاحِدَة.
وَهل يحرم سَهْمه عَنهُ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: يحرم سَهْمه، وَالْأُخْرَى: لَا يحرم سَهْمه.
وَاخْتلفُوا فِي مَال الْفَيْء هَل يُخَمّس وَهُوَ مَا اخذ من مُشْرك لأجل الْكفْر بِغَيْر قتال كالجزية الْمَأْخُوذَة عَن الرؤوس وَالْأَرضين باسم الْخراج وَمَا تَرَكُوهُ فَزعًا وهربوا، وَمَال الْمُرْتَد إِذا قبل فِي ردته، وَمَال من مَاتَ مِنْهُم، وَلَا وَارِث لَهُ، وَمَا

2 / 324