765

اختلاف د علماءو امامان

اختلاف الأئمة العلماء

ایډیټر

السيد يوسف أحمد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَقَالَ الشَّافِعِي: يجوز ذَلِك بِشَرْطَيْنِ، أَحدهمَا: أَن يكون بِالْمُسْلِمين قلَّة، وبالمشركين كَثْرَة.
وَالثَّانِي: أَن يعلم من الْمُشْركين حسن رَأْي فِي الْإِسْلَام وميل إِلَيْهِ فَإِن استعين بهم رضخ لَهُم، وَلَا سهم عِنْده لَهُم.
إِلَّا أَن أَحْمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ قَالَ: يُسهم لَهُم.
وَقَالَ الشَّافِعِي: إِن استؤجروا وأعطوا من بَيت المَال (من مَال) لَا مَالك لَهُ معِين.
وَقَالَ فِي مَوضِع آخر: يرْضخ لَهُم من الْغَنِيمَة.
قَالَ الْوَزير: وَأرى ذَلِك نَحْو الجزي وَالْخَرَاج.
وَاخْتلفُوا هَل يُسهم لتجار الْعَسْكَر وأجرائهم إِذا شهدُوا الْوَقْعَة، وَإِن لم يقاتلوا.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا يُسهم لَهُم حَتَّى يقاتلوا.
وَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ: يُسهم لَهُم وَإِن لم يقاتلوا

2 / 319