73

اختلاف د علماءو امامان

اختلاف الأئمة العلماء

پوهندوی

السيد يوسف أحمد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

وَقَالَ أَحْمد: فرض على أهل الْأَمْصَار على الْكِفَايَة إِذا قَامَ بهما بَعضهم أَجْزَأَ عَن جَمِيعهم. وَاتَّفَقُوا على أَن النِّسَاء لَا يشرع فِي حقهن الْأَذَان وَلَا يسن. ثمَّ اخْتلفُوا فِي الْإِقَامَة هَل تسن فِي حقهن أم لَا؟ فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: لَا يسن لَهُنَّ. وَقَالَ الشَّافِعِي: يسن لَهُنَّ. وَاتَّفَقُوا على أَنه إِن أجتمع أهل بلد على ترك الْأَذَان وَالْإِقَامَة قوتلوا على ذَلِك، فَإِنَّهُ من شَعَائِر الْإِسْلَام فَلَا يجوز تعطيله. اخْتلفُوا فِي صفة الْأَذَان. فَاخْتَارَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: أَذَان بِلَال. وَاخْتَارَ مَالك وَالشَّافِعِيّ أَذَان أبي مَحْذُورَة

1 / 89