725

اختلاف د علماءو امامان

اختلاف الأئمة العلماء

ایډیټر

السيد يوسف أحمد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَاخْتلفُوا فِي الْوَلَد إِذا سرق من مَال أَبَوَيْهِ أَو أَحدهمَا.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يقطع.
وَقَالَ مَالك: يقطع الْوَلَد بِسَرِقَة مَال أَبَوَيْهِ فَأَنَّهُ لَا شُبْهَة لَهُ فِي مَالهمَا.
وَاتَّفَقُوا على أَن من كسر صنما من ذهب أَنه لَا ضَمَان عَلَيْهِ.
ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَا إِذا سَرقه.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: لَا قطع عَلَيْهِ.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: عَلَيْهِ الْقطع.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا سرق من الْحمام ثيابًا عَلَيْهَا حَافظ.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن سرق مِنْهُ لَيْلًا قطع، وَإِن سرق نَهَارا لم يقطع.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه: يقطع إِذا سرق ثيابًا من الْحمام عَلَيْهَا حَافظ سَوَاء كَانَت سَرقته مِنْهُ لَيْلًا أَو نَهَارا.

2 / 279