671

اختلاف د علماءو امامان

اختلاف الأئمة العلماء

ایډیټر

السيد يوسف أحمد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا عفت الْمَرْأَة من الْأَوْلِيَاء.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يسْقط الْقود.
وَأما مَالك فَقَالَ عبد الْوَهَّاب فِي المعونة: اخْتلفت الرِّوَايَة عَن مَالك فِي النِّسَاء هَل لَهُنَّ مدْخل فِي الدَّم أم لَا؟ فَعَنْهُ فِيهِ رِوَايَتَانِ، أَحدهمَا لَهُنَّ فِيهِ مدْخل كالرجال إِذا لم يكن فِي درجتهن عصبَة، وَالْأُخْرَى: أَنه لَا مدْخل لَهُنَّ. وَإِذا قَالَ لَهُنَّ مدْخل فِي ذَلِك فَفِي أَي شَيْء لَهُنَّ مدْخل فِيهِ عَنهُ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهمَا: فِي الْقود دون الْعَفو، وَالثَّانيَِة: فِي الْعَفو دون الْقود.
وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا كَانَ الْأَوْلِيَاء حضورا بالغين وطالبوا لم يؤخرا الْقصاص إِلَّا أَن يكون الْقَاتِل امْرَأَة وَتَكون حَامِلا يُؤَخر الْقصاص حَتَّى تضع.
وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا كَانَ الْأَوْلِيَاء صغَارًا أَو غيبا فَإِنَّهُ يُؤَخر الْقصاص.
إِلَّا أَبَا حنيفَة فَإِنَّهُ قَالَ فِي الصغار: إِن كَانَ لَهُم أَب استوفى الْقصاص وَلم يُؤَخر فَإِن كَانَ فيهم صغَارًا أَو غيب أَو مَجْنُون.
فَقَالُوا كلهم: أَن الْغَائِب يُؤَخر الْقصاص لأَجله حَتَّى يقدم.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي الصَّغِير وَالْمَجْنُون.

2 / 225