603

اختلاف د علماءو امامان

اختلاف الأئمة العلماء

ایډیټر

السيد يوسف أحمد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
الله عَنهُ لِأَن مَذْهَب أَحْمد يتَعَلَّق بِرَقَبَتِهِ بعد الدُّخُول.
وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ: الْجَدِيد مِنْهُمَا أَنه يتَعَلَّق بِذِمَّتِهِ.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أسلمت الْمَرْأَة نَفسهَا قبل قبض صَدَاقهَا وَدخل بهَا الزَّوْج أَو خلى بهَا، ثمَّ امْتنعت بعد ذَلِك.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَهَا ذَلِك حَتَّى تقبض صَدَاقهَا.
وَقَالَ ملك وَالشَّافِعِيّ: لَهَا ذَلِك إِلَّا فِي الْخلْوَة فَقَط.
وَقَالَ أَحْمد: لَيْسَ لَهَا ذَلِك على الْإِطْلَاق.
وَاخْتلفُوا هَل يسْتَقرّ الْمهْر فِي الْخلْوَة الَّتِي لَا مَانع فِيهَا.
فَقَالَ الشَّافِعِي فِي أظهر قوليه: لَا يسْتَقرّ بالخلوة وَإِنَّمَا يسْتَقرّ بالوطىء. إِلَّا أَن مَالِكًا قَالَ: إِذا بنى عَلَيْهَا وطالت مُدَّة الْخلْوَة فَإِن الْمهْر يسْتَقرّ وَإِن لم يطَأ. وَقد حَده ابْن الْقَاسِم بِالْعلمِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: يسْتَقرّ الْمهْر بالخلوة الَّتِي لَا مَانع فِيهَا.

2 / 157