585

اختلاف د علماءو امامان

اختلاف الأئمة العلماء

ایډیټر

السيد يوسف أحمد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ، وَالْأُخْرَى حَيْضَة تجزىء وَالثَّلَاث أحب إِلَيْهِ، وَلَا يعْتَبر التَّوْبَة وَلَا الِاسْتِبْرَاء.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: يجوز العقد من غير تَوْبَة وَلَا اسْتِبْرَاء وَكَذَلِكَ الوطىء عِنْد الشَّافِعِي.
وَأما أَبُو حنيفَة فَقَالَ: لَا يجوز الوطىء حَتَّى يستبرأها بِحَيْضَة، وَيُوضَع الْحمل إِن كَانَت حَامِلا.
وَقَالَ أَحْمد: لَا يجوز أَن يَتَزَوَّجهَا إِلَّا بِشَرْطَيْنِ: وجود التَّوْبَة مِنْهَا، والاستبراء بِوَضْع الْحمل إِن كَانَت حَامِلا، الإقراء أَو الشُّهُور عِنْد عدم الإقراء.
وَاتَّفَقُوا على أَن الْمَرْأَة المحصنة بالزواج إِذا زنت لم يَنْفَسِخ نِكَاحهَا من زَوجهَا. وَاخْتلفُوا هَل يجوز للرجل أَن يتَزَوَّج امْرَأَة الرَّابِعَة من نِسَائِهِ فِي عدته من طَلَاق

2 / 139