573

اختلاف د علماءو امامان

اختلاف الأئمة العلماء

ایډیټر

السيد يوسف أحمد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: لَا يَصح على الْإِطْلَاق، اخْتَارَهَا الْخرقِيّ.
وَالثَّانيَِة يَصح مَعَ الْإِجَازَة كمذهب أبي حنيفَة.
وَاتَّفَقُوا على أَن الْعدْل إِذا كَانَ وليا فِي النِّكَاح فولايته صَحِيحَة.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي صِحَة ولَايَة الْفَاسِق فِيهِ.
فَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة: تصح وَينْعَقد بهَا النِّكَاح.
وَقَالَ الشَّافِعِي فِي القَوْل الْمَنْصُوص عَلَيْهِ: لَا ينْعَقد وَلَا يَصح.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: الْمَنْع من الصِّحَّة، وَالْأُخْرَى: يَصح.
وَاخْتلفُوا هَل الشَّهَادَة شَرط فِي صِحَة النِّكَاح؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي أظهر روايتيه: هِيَ شَرط فِي صِحَّته.
وَقَالَ مَالك لَيْسَ بِشَرْط وَهِي رِوَايَة عَن أَحْمد.
وَاخْتلفُوا فِي التواصي بكتمان النِّكَاح هَل يُبطلهُ؟

2 / 127