560

اختلاف د علماءو امامان

اختلاف الأئمة العلماء

ایډیټر

السيد يوسف أحمد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: تسْقط الْقُرْبَى من جِهَة الْأَب البعدي من جِهَة الْأُم.
وَقَالَ مَالك: لَا تحجبها بل يَشْتَرِكَانِ فِي السُّدس.
وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ كالمذهبين أظهرهمَا: أَنَّهَا لَا تسْقط البعدى، ويشتركان كمذهب مَالك.
وَالْأُخْرَى: تسقطها كمذهب أبي حنيفَة وأختارها الْخرقِيّ.
مسَائِل فِي الْعتْق وَالْمِيرَاث
اتَّفقُوا على أَن الرجل وَالْمَرْأَة إِذا أعتق كل وَاحِد مِنْهُمَا مَمْلُوكَة عتقا مُطلقًا بَاشرهُ بِهِ مُتَبَرعا وَهُوَ أَن يَقُول لَهُ: أَنْت حر، فَإِن مِيرَاث هَذَا الْمُعْتق إِذا مَاتَ وَلم يخلف وَارِثا من عصبَة وَلَا ذِي فرض لمعتقه ولورثته الذُّكُور من بعده مَا تَنَاسَلُوا ثمَّ لوَرثَته على سَبِيل التَّعْصِيب.
وَاتَّفَقُوا على أَن الْمولى إِذا أعتق عَبده أَيْضا عتقا مُقَيّدا للشّرط على الْكِتَابَة أَو على التَّدْبِير أَو على غير ذَلِك من الشُّرُوط أَن هَذَا كَالْأولِ.

2 / 114