42

اختلاف د علماءو امامان

اختلاف الأئمة العلماء

پوهندوی

السيد يوسف أحمد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

ذَلِك عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ إِلَّا أَن مَالِكًا اشْترط الدَّلْك فِي الظَّاهِر عَنهُ. وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا عصى اللَّهِ وأولج فِي فرج بَهِيمَة. فَقَالُوا: يجب الْغسْل، إِلَّا أَبَا حنيفَة، فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يجب الْغسْل حَتَّى ينزل. وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا اغْتسل الْجنب ثمَّ خرج مِنْهُ شَيْء بعد ذَلِك، فَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن كَانَ بعد الْبَوْل فَلَا غسل عَلَيْهِ، وَقَبله فِيهِ الْغسْل. وَعَن أَحْمد رِوَايَة مثله، وَقَالَ الشَّافِعِي: يجب عَلَيْهِ الْغسْل على الْإِطْلَاق بانتقال الْمَنِيّ. وَعَن أَحْمد وَمَالك نَحوه. وَعَن مَالك لَا غسل عَلَيْهِ على الْإِطْلَاق، وَعَن أَحْمد نَحوه. وَاخْتلفُوا فِي إِيجَاب الْغسْل على من أسلم. فَقَالَ مَالك وَأحمد فِي الْمَشْهُور عَنهُ: يجب.

1 / 58