397

اختلاف د علماءو امامان

اختلاف الأئمة العلماء

ایډیټر

السيد يوسف أحمد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

فَأجَاز ذَلِك أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد.
وَاخْتلفُوا فِي الشّركَة فِي السّلم وَالتَّوْلِيَة فِيهِ قبل قَبضه.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يجوز.
وَقَالَ مَالك: يجوز.
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يجوز السّلم فِي الْجَوَاهِر.
إِلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ يجوز السّلم عِنْده فِي ذَلِك.
بَاب التسعير والاحتكار
اتَّفقُوا على كَرَاهِيَة التسعير للنَّاس وَأَنه لَا يجوز.
وَقَالَ مَالك: إِذا حط أحد أهل السُّوق فِي السّفر حطا ليستدعي بِهِ الزيوت إِلَيْهِ ويضر بِأَهْل السُّوق أَو زَاد فِي السّعر زِيَادَة لَا يزيدها غَيره.
قيل لَهُ: إِمَّا أَن تلْحق بِأَهْل السُّوق أَو تنعزل عَنْهُم.
وَاتَّفَقُوا على كَرَاهِيَة الاحتكار.
وَاخْتلفُوا فِي صفته.

1 / 413