364

اختلاف د علماءو امامان

اختلاف الأئمة العلماء

ایډیټر

السيد يوسف أحمد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

وَكَذَلِكَ الرّطبَة لَا يجوز بيعهَا إِلَّا جزة جزة.
إِلَّا مَالِكًا، فَإِنَّهُ خَالف فِيمَا عدا الرّطبَة وَقَالَ: إِذا بدا أَوله جَازَ بيع جَمِيعه بأصوله.
وَاخْتلفُوا فِي بيع الْأَشْيَاء الَّتِي يواريها التُّرَاب من النباتات كالجزر والبصل والكرات وَنَحْوه.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يجوز بيع ذَلِك حَتَّى يقْلع ويشاهد.
وَقَالَ مَالك: يجوز بيع ذَلِك كُله إِذا غلظت أُصُوله ودلت عَلَيْهِ فروعه وتناهى طينه.
وَاخْتلفُوا فِي بيع الْجَوْز واللوز والباقلاء فِي قشرة الْأَعْلَى.
وَفِي بيع الْحِنْطَة فِي سنبلها إِذا استغنت عَن المَاء.

1 / 380